استناداً إلى قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 ولاسيما المادة /41/ منه والمتضمنة: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي أجور الترخيص لمدة سنتين”.
وإلى قرار مجلس المفوضين رقم /51/ تاريخ 22/11/2018المتضمن إقرار نظام منح تراخيص الخدمات البريدية الأساسية، والقرار رقم/22/ تاريخ 27/7/2021 المتضمن إقرار نظام منح تراخيص لتقديم خدمات الطرود البريدية من خلال شركات الشحن، فإنه:
يُطلب من كافة مقدمي الخدمات البريدية مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك خلال مدة شهر تاريخه، للحصول على الترخيص اللازم لتقديم الخدمة تحت طائلة المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
للاطلاع على قانون البريد والقرارات التنظيمية المذكورة أعلاه فإنه يرجى زيارة موقع الهيئة الرسمي: