أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2020 القاضي بتشديد العقوبة على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى وسائل الإعلانية عن طريق الكلام أو الكتابة والرسوم والصور والأفلام والشارات والتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في الأوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وقد تم تعديل المادة 309 من قانون العقوبات بموجب المرسوم الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح العقوبة هي الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.. فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكم